السيد محمد الحسيني الشيرازي
258
إيصال الطالب إلى المكاسب
بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام . « نعم » في مصححة ابن اذينة « قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ؟ قال عليه السلام : لا بأس » . لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون